العلامة الحلي
373
قواعد الأحكام
لم ينو حتى طلع ( 1 ) فسد ( 2 ) ، ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه ، ولو احتلم نهارا ، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع ، لم يفسد . والناسي والمكره معذوران ، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له . ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره . ويجوز مص الخاتم وشبهه ، ومضغ الطعام وذوقه ، وزق الطائر ، والمضمضة للتبرد ، واستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة أو الخنثى . المطلب الثاني : فيما يوجب الإفطار وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا . عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته ( 3 ) عليهم السلام ، والارتماس - على رأي فيهما - ، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ، وبالغروب للتقليد ، أو للظلمة ( 4 ) الموهمة ، ولو ظن لم يفطر ، والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة ( 5 ) المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله ، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة ( 6 ) التناول ، وتعمد القئ ، فلو ذرعه ( 7 ) لم يفطر ، والحقنة بالمائع ، ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا ، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها ، وفي الإفطار بالإمناء
--> ( 1 ) في ( د ) : " طلع الفجر " . ( 2 ) في ( أ ) : " فسد صومه " . ( 3 ) في المطبوع : " والأئمة " . ( 4 ) في ( أ ) و ( ج ) : " أو الظلمة " . ( 5 ) في ( أ ) : " قدرته " . ( 6 ) في المطبوع : " حال " . ( 7 ) ذرعه القي : سبق إلى فيه وغلبه . / المنجد في اللغة ( ذرع ) .